شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
235363 مشاهدة
تعريف المواريــث



كتاب المواريث
وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها.


كتاب المواريث
علم الفرائض من أهم العلوم وأجلها ولأجل ذلك أفرد بالتأليف حتى ألفت فيه كتب كبار، من أكبرها كتاب العذب الفائض شرح ألفية الفرائض والألفية ألف بيت كلها تتعلق بالفرائض، إلا أنه ألحق بها الوصايا، ثم شرحت هذه الألفية في كتاب كبير في جزءين وسمي: العذب الفائض .
ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها، منهم من أطال ومنهم من اختصر، والمؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا؛ وذلك لأن القصد معرفة رءوس المسائل دون التوسع فيها.
قوله: (وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها):
المواريث هي: العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، وتسمى بالفرائض؛ لأن الله تعالى قال في آخر الآيات: فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ النساء: 11 فذكر أنها فريضة.
والفرض قالوا في تعريفه: إنه نصيب مقدر، لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد, ولا ينقص إلا بالعول.
فقوله: (نصيب مقدر)، يعني: مقدرا من الشرع، كقوله تعالى: فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ النساء: 11 وقوله: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ النساء: 11 ومثل قوله: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ النساء: 11 ومثل قوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ النساء: 12 ومثل قوله: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ النساء: 12 فهذا نصيب مقدر شرعا.
وقوله: ( لوارث مخصوص)؛ للأم أو للزوجة وغيرهم مما ذكروا.
وقوله: ( لا يزيد إلا بالرد)؛ وذلك إذا لم يوجد عصبة فإن الباقي يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم.
وقوله: (ولا ينقص بالعول)، العول زيادة في السهام ونقص في الأنصبة، فالوارث- مثلا- يكون له السدس، ولكن لا يأخذ إلا العشر.